حكم ما لو سأل العبد سيده مكاتبته .
فصل : إذا سأل العبد سيده مكاتبته استجب له إجابته إذا علم فيه خيرا ولم يجب ذلك في ظاهر المذهب وهو قول عامة أهل العلم منهم الحسن و الشعبي و مالك و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد أنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها فعليه إجابته وهو قول عطاء و الضحاك و عمرو بن دينار و داود وقال إسحاق : أخشى أن يأثم إن لم يفعل ولا يجبر عليه ووجه ذلك قول الله تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } وظاهر الأمر الوجوب وروي ابن سيرين أبا محمد بن سيرين كان عبدا لأنس بن مالك فسأله أن يكاتبه فأبى فأخبر سيرين عمر بن الخطاب بذلك فرفع الدرة على أنس وقرأ عليه { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } فكتابه أنس .
ولنا أنه إعتاق بعوض فلم يجب كالاستسعاء والآية محمولة على الندب وقول عمر Bه يخالف فعل أنس ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه لا تجب أجابته قال أحمد صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة ونحو هذا قال إبراهيم و عمرو بن دينار وغيرهم وعبارتهم في ذلك مختلفة قال ابن عباس : غنى وإعطاء المال وقال مجاهد : غنى وأداء وقال النخعي : صدق ووفاء وقال عمرو بن دينار : مال وصلاح وقال الشافعي : قوة على الكسب وأمانة وهل تكره كتابة من لا كسب له أولا ؟ قال القاضي : ظاهر كلام أحمد كراهيته وكان ابن عمر Bه يكرهه وهو قول مسروق و الأوزاعي وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يكره ولم يكرهه الشافعي و إسحاق و ابن المنذر وطائفة من أهل العلم لأن جويرية بنت الحارث كاتبها ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فأتت رسول الله A تستعينه في كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها واحتج ابن المنذر بأن بريرة كاتبت ولا حرفة لها ولم ينكر ذلك رسول الله A ووجه الأول ما ذكرنا في عتقه وينبغي أن ينظر في المكاتب فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع لعجزه عن الإنفاق على نفسه ولا يجد من ينفق عليه كرهت كتابته وإن كان يجد من يكفيه مئونته لم تكره كتابته لحصول النفع بالحرية من غير ضرر فأما جويرية فأنها كانت ذات أهل ومال وكانت ابنة سيد قومه فإن عتقت رجعت إلى أهلها فأخلف الله لها خيرا من أهلها فتزوجت رسول الله A وصارت إحدى أمهات المؤمنين وأعتق الناس ما كان بأيديهم من قومها حين بلغهم أن رسول الله A تزوجها وقالوا أصهار رسول الله A فلم يروا امرأة أعظم بركة على قومها منها وأما بريرة فإن كتابتها تدل على إباحة ذلك وأنه ليس بمنكر ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في كراهته وقال مسروق : إذا سأل العبد مولاه المكاتبة فإن كان له مكسبة أو كان له مال فليكاتبه وإن لم يكن له مال ولا مكسبه فليحسن ملكته ولا يكلفه إلا طاقته