يعتق المدبر بعد الموت من ثلث ماله .
فصل : ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال في قول أكثر أهل العلم ويروي ذلك عن علي وابن عمر وبه قال شريح و ابن سيرين و الحسن و سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز و الزهري و قتادة و حماد و مالك وأهل المدينة و الثوري وأهل العراق و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وأصحاب الرأي وروي عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير أنه يعتق من رأس المال لأنه عتق فينفذ من رأس المال كالعتق في الصحة وعتق أم الولد .
ولنا أنه تبرع بعد الموت فكان من الثلث كالوصية ويفارق العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق غير المعتق فينفذ في الجميع كالهبة المنجزة .
وقد نقل حنبل عن أحمد أنه يعتق من رأس المال وليس عليها عمل قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه أحمد إلى ما نقله الجماعة