حكم ما لو قال العبد لرجل : اشترني من سيدي بهذا المال .
مسألة : قال : وإذا قال العبد لرجل : اشترني من سيدي بهذا المال فأعتقني ففعل فقد صارا حرا وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه إلا أن يكون قال له : بعني بهذا المال فيكون الشراء والعتق باطلا ويكون السيد قد أخذ ماله .
وجملته أن العبد إذا دفع إلى أجنبي مالا وقال : اشترني من سيدي بهذا المال فأعتقني : ففعل لم يحل من أن يشتريه بعين المال أو في ذمته ثم ينقد المال فإن اشتراه في ذمته فأعتقه فالشراء صحيح والعتق جائز لأنه ملكه بالشراء فنفذ عتقه له وعلى المشتري أداء الثمن الذي اشتراه به لأنه لزمه الثمن بالبيع والذي دفعه إلى السيد كان ملكا له لا يحتسب له به من الثمن فيبقى الثمن واجبا عليه يلزمه أداؤه وكان العتق من ماله والولاء له وبهذا قال الشافعي و ابن المنذر وأما إن اشتراه بعين المال فالشراء باطل والعتق غير واقع لأنه اشترى بعين مال غيره شيئا يغير إذنه فلم يصح الشراء ولم يقع العتق لأنه أعتق مملوك غيره بغير إذنه ويكون السيد قد أخذ ماله لأن ما في يد العبد محكوم به لسيده .
وعلى الرواية التي تقول إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود يصح البيع والعتق ويكون الحكم كما لو اشتراه في ذمته ونحو هذا قال النخعي و إسحاق فإنهما قالا : اشتراه والعتق جائزان ويرد المشتري مثل الثمن من غير تفريق .
وقال الحسن : البيع والعتق باطلان وقال الشعبي : لا يجوز ذلك ويعاقب من فعله من غير تفريق أيضا وقد ذكرنا ما يقتضي التفريق وفيه توسيط بين المذهبين فكان أولى إن شاء الله تعالى