حكم ما لو قال في مرض موته أحدكم حرا وكلكم حر .
مسألة قال : ولو قال لهم في مرض موته أحدكم حرا أو كلكم حر ومات فكذلك .
أما إذا قال لهم كلكم حر فهي المسألة التي تقدمت وشرحناها وأما إذا قال أحدكم حر فإنه يقرع بينهم فيخرج أحدهم بالقرعة فيعتق ويرق الباقون وسواء كان للميت مال سواهم أو لم يكن إذا كان يخرج من الثلث وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ولو كان المعتق حيا ولم ينو واحد بعينه لم يكن له التعيين وأعتق أحدهم بالقرعة وإن قال : أردت واحدا منهم بعينه قبل منه وتعينت الحرية فيه وقال أبو حنيفة و الشافعي : له تعيين أحدهم فيعتق من عينه وإن لم يكن نواه حالة القول ويطالب المعتق بالتعيين فإذا عين أحدهم تعين حسب اختياره ولم يكن لسائر العبيد الاعتراض عليه لان تعيين العتق ابتداء فإذا أوقعه غير معين كان له تعيينه كالطلاق .
ولنا أن مستحق العتق غير معين يملك تعيينه كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث وكما لو أعتق معينا ثم نسيه والطلاق كمسألتنا فأما إن مات المعتق ولم يعين فالحكم عندنا لا يختلف وليس للورثة التعيين بل يخرج المعتق بالقرعة وقد نص الشافعي على هذا إذا قالوا لا ندري أيهم أعتق وقال أبو حنيفة : لهم التعيين لأنهم يقيمون مقام موروثوهم وقد سبق الكلام في المعتق