كيفية القرعة والعتق .
في كيفية القرعة قال أحمد : قال سعيد بن جبير : يقرع بينهما بالخواتيم أقرع بين اثنين في ثوب فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال يخرجون بالخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحدا وقال أحمد : بأي شيء خرجت ما يتفقان عليه وقع الحكم به سواء كان رقاعا أو خواتيم قال أصحابنا المتأخرين : الأولى أن يقطع رقاعا صغارا متساوية ثم تلقى في حجر رجل لم يحضر أو يعطى عليها بثوب ثم يقال له : أدخل فأخرج ببندقية فينفضها ويعلم ما فيها وهذا قول الشافعي وفي كيفية القرعة ست مسائل .
المسألة الأولى : أن يعتق عددا من العبيد لهم ثلث صحيح كثلاثة أو ستة أو تسعة قيمتهم متساوين ولا مال له غيرهم فيخرجون ثلاثة أجزاء جزءا للحرية وجزأين للرق وتكتب ثلاث رقاع في واحدة حرية وفي اثنين رق ويترك في ثلاثة بنادق وتغطى بثوب ويقال لرجل لم يحضر أخرج على أسم هذا الجزء فإن خرجت قرعة الحرية عتق ورق الجزءان الآخران وإن خرجت قرعة رق وأخرجت أخرى على جزء أخر فإن خرجت قرعة الرق رق وعتق الجزء الثالث لأن الحرية تعينت فيهم وإن شئت كتبت اسم الجزء في رقعة ثم أخرجت رقعة على الحرية فإذا خرجت رقعة على الحرية عتق المسمون فيها رق والباقون وإن خرجت رقعة ثم أخرجت على الرق رق المسمون فيها ثم تخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الجزء الثلث وإن خرجت الثانية على الحرية عتق المسمون فيها دون الثالث .
المسألة الثانية : إن تمكن قسمتهم وقيمتهم مختلفة يمكن تعديلهم بالقيمة كستة قيمة اثنين منهم ثلاثة آلاف وقيمة اثنين ألفا وقيمة اثنين ألف ألف فيجعل الاثنين الأوسطيين جزءا ويجعل اثنين قيمة أحدهما ثلاثة آلاف مع قيمة ألف جزءا والآخران جزءا فيكونون ثلاثة أجزاء متساوية في العدد والقيمة على ما قدمنا في المسألة الأولى قيل لأحمد لم يستووا في القيمة ؟ قال يقومون بالثمن .
المسألة الثالثة : يكونون متساوين في العدد مختلفين في القيمة ولا يمكن الجمع بين تعديلهم بالعدد والقيمة معا ة ولكن يمكن تعديلهم بكل واحد منهما منفردا كستة أعبد قيمة أحدهم ألف وقيمة الثاني ألف وقيمة الثالث ألف فإنهم يعدلون بالقيمة دون العدد نص عليه أحمد وقال : إذا كانت قيمة واحد مثل اثنين قوم لأنه لا يجوز أن يقع العتق في أكثر من الثلث ولا أقل وفي قسمتهم بالعدد تكرار القرعة وتبعيض العتق حتى الثلث فكان التعديل بالقيمة أولى بيان ذلك أننا لو جعلنا الذي قيمته ألف آخر فخرجت قرعة الحرية لهما احتجا أن نعيد القرعة بينهما فإذا خرجت على القليل القيمة عتق وأعتق من الذي قيمته ألف تمام الثلث .
وإن وقعت قرعة الحرية على لثنين قيمتهما دون الثلث عتقا ثم أعيدت لتكميل الثلث فإذا وقعت على واحد كملت الحرية منه فحصل ما ذكرناه من التبعيض والتكرار ولأن قسمتهم بين المشتركين فيهم إنما يعدلون فيها بالقيمة دون الأجزاء فعلى هذا يجعل الذي قيمته ألف جزءا والاثنين اللذين قيمتهما ألف جزءا والثلاثة الباقين جزءا ثم يقرع بينهم على ما ذكرنا .
المسألة الرابعة : أمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة أربعة ألف فيعدلون بالقيمة دون العدد كما ذكرنا .
المسألة الخامسة : أمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة أعبد قيمة اثنين ألف وقيمة اثنين سبعمائة وقيمة اثنين خمسمائة فهل هنا نجزئهم بالعدد لتعذر تجزئهم بالقيمة فيجعل كمل اثنين جزءا ويضم كل واحد ممن قيمتهم قليلة إلى الحد ممن قيمتهما كثيرة ويجعل المتوسطين جزءا ويقرع بينهم فإن وقعت قرعة الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما فيعتق من تقع له قرعة الحرية ثم يكمل الثلث من الباقين بالقرعة .
المسألة السادسة : لم يمكن تعديلهم بالعدد ولا بالقيمة كخمسة أعبد قيمة أحدهم ألف واثنان ألف واثنان ثلاثة آلاف احتمل أن يجزئهم ثلاثة أجزاء فيجعل أحدهم أكثر قيمة جزءا ويضم إلى الثاني كثير القيمة أقل من الباقين قيمة ويجعلهما جزءا ويقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق لأن هذا اقرب إلى ما فعله رسول الله A ويعدل الثلث بالقيمة على ما تقدم واحتمل أن لا يجزئهم بل تخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفي الثلث فيكتب خمس رقع بأسمائهم ثم يخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه فيها عتق ثم يخرج الثانية فمن خرج اسمه فيه اعتق منه تمام الثلث وإن كانوا ثمانية قيمتهم سواء ففيهم ثلاثة أوجه أحدهما : أن يكتب ثمانية رقاع بأسمائهم ثم يخرج على الحرية رقعة بعد أخرى حتى يستوفى الثلث والثاني أن يجزئهم أربعة أجزاء ثم يقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق قمن خرج له بسهم الحرية عتق ثم يقرع بين الستة بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية أعيدت بينهما فمن خرج له سهم الحرية أعيدت بينهما فمن خرج له سهم الحرية كمل الثلث منه والثالث : أن يجزئهم ثلاثة أجزاء وثلاثة وثلاثة اثنان ويقرع بينهما بسهم حرية وسهمي رق فإن خرج سهم الحرية للاثنين عتقا وكمل الثلث بالقرعة من الباقين وإن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق وذكر هذين الوجهين الآخرين أبو الخطاب وروي عن أحمد خمسة أو أربعة يجعل أكثرهم قيمة مكان اثنين إن كانا قيمة وإلا أقرع بين ثلاثة قيمتهم واحدة ثم يقرع بين الذي بقي والذي تصيبه القرعة ينظر ما بقي من قيمته الثلث فيعتق حصته فإن كان جميع ماله عبدين أقرعنا بينهما بسهم رق على كل حال