حكم لو ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر .
مسألة : قال : وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وكان لشريكه عليه قيمة منه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا بمقدار ما ملك وإن ملك بعضه بالميراث لم يعتق منه إلا مقدار ما ملك موسرا أو معسرا .
قد ذكرنا فيما تقدم أن من ملك ذا رحم فهو حر لما روى سمرة أن النبي A قال [ من ملك ذا رحم فهو محرم فهو حر ] رواه أبو داود و ابن ماجة و الترمذي وروى ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر Bهما عن النبي A [ من ملك ذا رحم محرم فهو حر ] .
وسئل أحمد عن ضمرة فقال : ثقة إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل : أحدهما : هذا الحديث وروى عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه قال [ من ملك ذا رحم محرم فهو حر ] وقد ذكرنا هذا وما فيه من الخلاف فيما تقدم فأما إن ملك سهما ممن يعتق عليه مثل أن يملك سهما من ولده فإنه يعتق عليه ما ملك منه سواء ملكه بعوض أو بغير عوض كالهبة والاغتنام والوصية وسواء ملكه باختياره كالذي ذكرناه أو بغير اختياره كالميراث لأن كل ما يعتق به الكل البعض كالإعتاق بالقول ثم ينظر فإن معسرا لم يسر العتق واستقر في ذلك الجزء ورق الجزء الباقي لأنه لو لم يسر إعتاقه مع تصريحه بالعتق وقصده إياه فهاهنا أولى وإن كان موسرا وكان الملك باختياره كالملك بغير الميراث سرى إلى باقيه فعتق جميع العبد ولزمه لشريكه قيمة باقيه لأنه فوته عليه وبهذا قال مالك و الشافعي و أبو يوسف وقال قوم : لا يعتق عليه إلا ما ملك سواء ملكه بشراء أو غيره لأن هذا لم يعتقه وإنما عتق عليه بحكم الشرع عن غير اختيار منه فلم يسر كما لو ملكه بالميراث وفارق ما أعتقه لأنه باختياره قاصدا إليه .
ولنا أنه فعل سبب العتق اختيارا منه وقصدا إليه فسرى ولزمه الضمان كما لو وكل من أعتق نصيبه وفارق الميراث فإنه حصل من غير قصده ولا فعله ولأن من باشر سبب السراية اختيارا لزمه ضمانها كمن جرح إنسانا فسرى جرحه ولأن مباشرته لما تسببه إليه في لزم حكم السراية واحد بدليل استواء الحافز والدافع في ضمان الواقع فأما إن ملكه بالميراث لم يسر العتق فيه واستقر في ما ملكه ورق الباقي سواء كان موسرا أو معسرا لأنه لن يتسبب إلى إعتاقة وإنما حصل بغير اختياره وبهذا قال مالك و الشافعي و أبو يوسف وعن أحمد ما يدل على يسري إلى نصيب شريكه إذا كان موسرا لأنه عتق عليه بعضه وهو موسر فسرى إلى باقيه كما لو وصى له به فقبله والمذهب الأول لأنه لم يعتقه ولا تسبب إليه فلم يضمن ولم يسر كالأجنبي وفارق ما تسبب إليه