مسألة وفصول : تكبيرة افتتاح الصلاة .
مسألة : قالو أبو القاسم : إذا قام إلى الصلاة فقال الله أكبر .
وجملته أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر عند إمامنا و مالك وكان ابن مسعود و طاوس و أيوب و مالك و الثوري و الشافعي يقولون : افتاح الصلاة التكبير وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث إلا أن الشافعي قال : تنعقد بقوله الله الاكبر لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه وإنما أفادت التعريف وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقوله الله عظيم أو كبير أو جليل وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحوه قال الحاكم : لأنه ذكر الله تعالى على وجه التعظيم أشبه قوله الله أكبر وأعتبر ذلك بالخطبة حيث لم يتعين لفظها .
ولنا : [ أن النبي A قال : تحريمها التكبير ] رواه أبو داود وقال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر متفق عليه وفي حديث رفاعة أن النبي A قال : [ لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر ] و [ كان النبي A يفتتح الصلاة بقوله : الله أكبر ] لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه وما قاله أبو حنيفة يخالف دلالة الاخبار فلا يصار إليه ثم يبطل بقوله : اللهم اغفر لي ولا يصح القياس على الخطبة لأنه لم يرد عن النبي A فيها لفظ بعينه في جميع خطبه ولا أمر به ولا يمنع من الكلام فيها والتلفظ بما شاء من الكلام المباح والصلاة بخلافه وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص فاشبه ما لو قال : الله العظيم وقولهم لم تغير بنيته ولا معناه لا يصح لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف وكان متضمنا لاضمار أو تقدير فزال فان قوله الله أكبر التقدير من كل شيء ولم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام رسوله عليه السلام ولا في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذا فاطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها دون غيرها كما أن اطلاق لفظ التسمية ينصرف إلى قول بسم الله دون غيره وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلا لها .
فصل : والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أو سهوا وهذا قول ربيعة و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبي ثور و ابن المنذر وقال سعيد بن المسيب و الحسن و الزهري و قتادة و الحكم و الاوزاعي من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع .
ولنا : [ قول النبي A : تحريمها التكبير ] يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونه .
فصل : ولا يصح التكبير إلا مرتبا فان نكسه لم يصح لأنه لا يكون تكبيرا ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماما أو غيره إلا أن يكون به عارض من طرش أو ما يمنعه السماع فيأتي به بحيث لو كان سميعا أو لا عارض به سمعه لأنه ذكر محله اللسان ولا يكون كلاما بدون الصوت والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه