حكم لو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها .
فصل : ولو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها لم يقبل منه ولا يخلى بينه وبينها ولو ادعى رقها قبل منه إذا كانت طفلة لا تعبر عن نفسها لأن الدليل الملك وإما المدعي للنكاح فهو مقر بحريتها أو بأنها غير مملوكة له واليد لا تثبت على حر فإذا كبرت فاعترفت له بالنكاح قبل إقرارها