حكم ما لو قال لعبده قتلت فأنت حر .
فصل : إذا قال السيد لعبده إن قتلت فأنت حر ثم مات فادعى أنه قتل وأنكر الورثة فالقول قولهم مه أيمانهم لأن الأصل عدم القتل فإن أقام بينة بدعواه عتق وإن أقام الورثة بينة بموته قدمت بينة العبد في أحد الوجهين لأنها تشهد بزيادة وهي القتل والثاني : تتعارضان لأن أحدهما تشهد بضد ما شهدت به الأخرى فيبقى على الرق إن قال إن مت في رمضان فعبدي سالم حر وإن مت في شوال فعبدي غانم حر ثم مات فادعى كل واحد منهما موته في الشهر الذي يعتق بموته فيه وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم وإن أقروا لأحدهما عتق بإقرارهم وإن أقام كل واحد منهم بينة فبجب عتقه ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها : تقدم بينة سالم لأن ومعها زيادة علم فإنه أثبت ما يجوز أن يخفى على البينة وهو موته في رمضان .
والثاني يتعارضان ويبقى العبدان على الرق لأنهما سقطا فصارا كمن لا بينة لهما .
والثالث : يقرع بينهما فيعتق من تقع له القرعة وإن قال إن برئت من مرضي هذا فسالم حر وإن مت منه فغانم حر فمات وادعى كل واحد منهما موجب عتقه أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة عتق لأنه لا يخلو من أن يكون بريء أو لم يبرأ فيعتق أحدهما على كل حال ولم تعلم عينه فيخرج بالقرعة كما لو اعتق أحدهما فأشكل علينا ويحتمل أن يقدم قول غانم لأن الأصل عدم البرء وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه فقال أصحابنا : يتعارضان يبقى العبدان رق وهذا مذهب الشافعي لأن كل واحد منهما تكذب الأخرى وثبت زيادة تنفيها الأخرى ولا يصح هذا القول لأن التعارض أثره في إسقاط البينتين ولم يكونا أصر لعتق أحدهما فكذلك إذا سقطتا وذلك لأنه لا يخلو من إحدى الحالتين اللتين علق على كل واحد منهما عتق أحدهما فيلزم وجوده كما لو قال : إن كان هذا الطائر غرابا فسالم حر وإن لم يكن غرابا فغانم خر ولم يعلم حاله ولكن يحتمل وجهين : أحدهما أن يقرع بينهما كما في مسألة الطائر لأن البينتين إذا تعارضتا قدمت إحداهما بالقرعة وفي رواية ثانية تقدم رواية سالم لأنها شهدت بزيادة هي البرء وإن أقر الورثة لأحدهم عتق بإقرارهم ولم يسقط حق الآخر مما ذكر إلا أن يشهد اثنان عدلان منهم بذلك مع انتفاء التهمة ويعتق وحده إذا لم تكن للآخر بينة