فصل : التنفل بعد الإقامة .
فصل : وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم يخشى وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر وعروة و ابن سيرين و سعيد بن جبير و الشافعي و إسحاق و ابو ثور وروي عن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر وهذا مذهب الحسن و مكحول و مجاهد و حماد ابن أبي سليمان وقال مالك : إن لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد وقال الأوزاعي و سعيد بن عبد العزيز و أبو حنيفة : يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة .
ولنا : قول النبي A : [ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ] رواه مسلم ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة قال ابن عبد البر في هذه المسألة : الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد فلج ومن استعملها فقد نجا قال : روت عائشة Bها [ أن النبي A خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون فقال : أصلاتان معا ] وروي نحو ذلك أنس وعبد الله بن سرجين وابن بحينة وأبو هريرة عن النبي A ورواهن كلهن ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال : وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخشى فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها لقول الله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } وإن خشي فوات الجماعة فعلى روايتين إحداهما يتمها لذلك والثانية يقطعها لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجه