تقبل شهادة من يخنق أحيانا في حالة إفاقته .
مسألة : قال : وإذا شهد من يخنق في الأحيان قبلت شهادته في إفاقته .
قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم وممن حفظنا عنه ذلك مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور ولا أحسبه إلا مذهب أهل الكوفة وذلك لأن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها وهو في وقت الأداء من أهل التحصيل والعقل الثابت فقبلت شهادته كالصبي إذا كبر ولأنه عدل غير متهم فقبلت شهادته كالصحيح وزوال عقله في غير حال الشهادة لا يمنع قبولها كالصحيح الذي ينام كالمريض الذي يغمى عليه في بعض الأحيان