فيمن قال لا بينة لي ثم جاء ببينة .
مسألة : قال : ومن ادعى دعوى وقال لا بينة ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل لأنه مكذب لبينته .
وبهذا قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف و ابن المنذر : تقبل وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه يجوز أن ينسى أن يكون الشاهدان سمعا منه وصاحب الحق لا يعلم فلا يثبت بذلك أنه كذب بينته وقال بعض أصحاب الشافعي : وإن كان الأشهاد أمرا تولاه بنفسه لم تسمع بينته لأنه أكذبها وإن كان وكيله أشهد على المدعى عليه أو شهد من غير علمه أو من غير أن يشهدهم سمعت بينته لأنه معذور في نفيه إياها وهذا القول حسن ولنا أنه أكذب بينته بإقراره أنه لا يشهد له أحد فإذا شهد له إنسان كان تكذيبا له ويفرق الشاهد إذا قال لا شهادة عندي ثم قال كنت نسيتها لأن ذلك إقرار لغيره بعد الإنكار وههنا هو مقر لخصمه بعدم البينة فلم يقبل رجوعه عنه والحكم في ما إذا قال كل بينة لي زور كالحكم في ما إذا قال لا بينة لي على ما ذكرنا من الخلاف فيه