يمين الحالف على حسب جوابه .
ويمين الحالف على حسب جوابه فإذا ادعى عليه أنه غصبه أو استودعه وديعة أو اقترض منه نظرنا في جواب المدعى عليه قال : ما غصبتك ولا استودعتني ولا أقرضتني كلف أن يحلف على ذلك فإن قال مالك علي حق أو لا تستحق علي شيئا أولا تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه كان جوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن الغصب والوديعة والقرض لأنه يجوز أن يكون غصب منه ثم رده عليه فلو كلف جحد ذلك كان كاذبا وإن أقر به ثم أدعى الرد يقبل منه فإذا طلب منه اليمين حلف على حسب ما أجاب .
ولو ادعى أنني ابتعت منك الدار التي في يدك فأنكره وطلب يمينه نظرنا في جوابه فإن أجاب بأنك لا تستحقها حلف على ذلك ولم يلزمه أن يحلف أنه ما ابتاعها لأنه قد يبتاعها منه ثم يردها عليه وإن أجاب بأنك لم تبتعها مني حلف على ذلك .
قال أحمد في رجل ادعى على رجل أنه أودعه فأنكره هل يحلف ما أودعتني ؟ قال : إذا حلف ما لك عندي شيء ولا لك في يدي شيء فهو يأتي على ذلك وهذا يدل على أنه لا يلزمه الحلف على حسب الجواب وأنه متى حلف ما لك قبلي حق برئ بذلك ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين