اختلفت الرواية في شرط خامس وهو الذكورية .
فصل : واختلفت الرواية في شرط خامس وهو الذكورية في شهود الفرع فعن أحمد أنها شرط فلا يقبل في شهود الفرع نساء بحال سواء كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء أولى وهذا قول مالك و الثوري و الشافعي لأنهم يثبتون بشهادتهم شهود الأصل دون الحق وليس ذلك بمال لا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال فأشبه القصاص والحد .
والثانية للنساء مدخل فيما لو كان المشهود به يثبت بشهادتين في الأصل قال حرب : قيل لأحمد فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز ؟ قال : نعم يعني إذا كان معهما رجل وذكر الأوزاعي قال : سمعت نمير بن أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة ووجهه أن المقصود بشهادة الفروع إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فقبلت شهادتهن كالبيع ويفارق الحد القصاص فإنه ليس القصد من الشهادة به إثبات مال بحال فأما شهود الأصل فيدخل النساء فيه فيجوز أن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين في كل حق يثبت بشهادتهن مع الرجال في قول أكثر أهل العلم وذكر أبو الخطاب في المنع منه رواية أخرى لأن في الشهادة على الشهادة ضعيفا لما ذكرنا من قبل فلا مدخل للنساء فيها لأنها تزداد بشهادتين ضعيفا .
ولنا أن شهود الفرع إن كانوا يثبتون شهادة الأصل فهي تثبت بشهادتهم وإن كانوا يثبتون نفس الحق فهي تثبت بشهادتهم ولأن النساء شهدن في المال أو ما يقصد به المال فيثبت بشهادتهن كما لو أدينها عند الحاكم وما ذكر للرواية الأخرى لا أصل له