مسألة : حكم من صلى في السفر دون اجتهاد ولا تقليد .
مسألة : قال : وإذا صلى البصير في حضر وأخطأ أو الاعمى بلا دليل أعادا .
أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة سواء إذا صلى بدليل أو غيره لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن يقين غالبا فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في سائر الاحكام فان صلى من غير دليل فأخطأ لزمته الإعادة لتفريطه وأن أخبره مخبر فأخطأه غره وتبين أن خبره ليس بدليل فان كان محبوسا لا يجد من يخبره فقال أبو الحسن التميمي : هو كالمسافر يتحرى في محبسه ويصلي من غير إعادة لأنه عاجز عن الاستدلال بالخبر والمحاريب فهو كالمسافر وأما الاعمى فان كان في حضر فهو كالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب فان الاعمى إذا لمس المحراب وعلم أنه محراب وأنه متوجه إليه فهو كالبصير وكذلك إذا علم أن باب المسجد إلى الشمال أو غيرها من الجهات جاز له الاستدلال به ومتى أخطأ فعليه الإعادة وحكم المقلد حكم الأعمى في هذا وإن كان الأعمى أو المقلد مسافرا ولم يجد من يخبره ولا مجتهدا يقلده فظاهره كلام الخرقي أنه يعيد سواء أصاب أو أخطأ لأنه صلى من غير دليل فلزمته الإعادة وأن أصاب كان المجتهد إذا صلى من غير اجتهاد وقال أبو بكر : يصلي على حسب حاله وفي الإعادة روايتان سواء أصاب أو أخطأ إحداهما يعيد لما ذكرنا والثانية لا إعادة عليه لأنه أتى بما أمر فأشبه المجتهد ولأنه عاجز عن غير ما أتى به فسقط عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال ولأنه عادم للدليل فأشبد المجتهد في الغيم والحبس وقال ابن حامد : أن أخطأ أعاد وان أصاب فعلى وجهين وحكم المقلد لعدم بصيرته كعام بصره فأما أن وجد من يقلده أو من يخبره فلم يستخبره ولم يقلد أو خالف المخبر والمجتهد فصلى فصلاته باطلة بكل حال وكذلك المجتهد إذا صلى من غير اجتهاد فأصاب أو أداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها فان صلاته باطلة بكل حال سواء أخطأ أو أصاب لأنه لم يأت بما أمر به فأشه من ترك التوجه إلى الكعبة مع علمه بها