لا تقبل شهادة الطفيلي ومن سأله من غير أن تحل له المسأله .
فصل : ولا تقبل شهادة الطفيلي وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا وذلك لأنه يروى عن النبي A أنه قال [ من أتى إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقا وخرج معيرا ] ولأنه يأكل محرما ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة فإن لم يتكرر منه لم ترد شهادته لأنه من الصغائر .
فصل : ومن سأل من غير أن تحل له المسألة فأكثر ردت شهادته لأنه فعل محرما وأكل سحتا وأتى دناءة وقد روى قبيصة قال : قال رسول الله A [ إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصيب قواما من عيش ـ أوـ سداد من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ـ أو ـ سدادا من عيش ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك فما سوى ذلك من المسالة فهو سحت يأكله صاحبه سحتا يوم القيامة ] رواه مسلم .
وأما السائل ممن تباح له المسألة فلا ترد شهادته بذلك إلا أن يكون أكثر عمره سائلا أو يكثر ذلك منه فينبغي أن ترد شهادته لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة ومن أخذ من الصدقة ممن يجوز له الأخذ من غير مسألة لم ترد شهادته لأنه فعل جائز لا دناءة فيه وإن أخذ منها لا يجوز له وتكرر ذلك منه ردت شهادته لأنه مصر على الحرام