حكم ما لو شهد عدلان أن فلانا مات وخلف فلانا وفلانا .
فصل : وإذا شهد عدلان أن فلانا مات وخلف من الورثة فلانا وفلانا لا نعلم وارثا غيرهما قبلت شهادتهما وبهذا قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و العنبري وقال ابن أبي ليلى : لا تقبل حتى يبينا أنه لا وارث له سواهما .
ولنا أن هذا مما لا يمكن علمه فيكفي فيه الظاهر مع شهادة الأصل بعدم وارث آخر قال أبو الخطاب : سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لم يكونا ويحتمل أن لا تقبل إلا من أهل الخبرة الباطنة لأن عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه بخلاف أهل الخبرة الباطنة فإن الظاهر أنه لو كان له وارث آخر لم يخف عليهم وهذا قول الشافعي فأما إن قالا : لا نعلم له وارثا بهذه البلدة أو بأرض كذا وكذا لم تقبل وبهذا قال مالك و الشافعي و أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة : يقضى به كما لو قالا : لا نعلم له وارثا وذكر ذلك مذهبا ل أحمد أيضا .
ولنا أن هذا ليس بدليل على عدم الوارث لأنهما قد يعلمان أنه لا وارث له في تلك الأرض ويعلمان له وارثا في غيرها فلم تقبل شهادتهما كما لو قالا : لا نعلم له وارثا في هذا البيت