فصل أمر النبي بإبرار المقسم .
[ وثبت أن النبي A وسلم أمر بإبرار المقسم ] رواه البخاري وهذا والله أعلم على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب بدليل [ أن أبا بكر قال أقسمت عليك يا رسول الله A لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي A : لا تقسم يا أبا بكر ] ولم يخبره ولو وجب عليه أبراره لأخبره ويحتمل أن يجب عليه أبراره إذا لم يكن فيه ضرر ويكون امتناع النبي A من إبرار أبي بكر لما علم من الضرر فيه وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه تعذر المعنى فحسن فإنه [ روي عن النبي A أن العباس جاءه برجل ليبايعه على الهجرة فقال النبي A : لا هجرة بعد الفتح وقال العباس أقسمت عليك يا رسول الله A لتبايعنه فوضع النبي A يده في يده وقال : أبررت قسم عمي ولا هجرة ] وأجابه إلى صورة المبايعة دون ما قصد بيمينه