مسألتان و فصلان ما لا يجزىء من الأضحية معنى الجذع من الضأن .
مسألة : قال : ولا يجزىء إلا الجذع من الضأن والثني من غيره .
وبهذا قال مالك و الليث و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال ابن عمر و الزهري لا يجزىء الجذع لأنه لا يجزىء من غير الضأن فلا يجزىء منه كالحمل وعن عطاء و الأوزاعي فلا يجزىء الجذع من جميع الأجناس لما روى مجاشع ابن سليم قال سمعت النبي A يقول : [ إن الجذع يوفي مما يوفى منه الثني ] رواه أبو داود و النسائي .
ولنا أن الجذع من الضأن يجزىء حديث مجاشع وأبي هريرة وغيرهما وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزىء قول النبي A : [ لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن وقال أبو بردة بن نيار عندي جذعة أحب إلي من شاتين فهل تجزىء عني ؟ قال : نعم ولا تجزىء عن أحد بعدك ] متفق عليه وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا قال إبراهيم الحربي إنما يجزىء الجذع من الضأن لأنه ينزو فيلقح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا .
فصل : ولا يجزىء في الأضحية غير بهيمة الأنعام وإن كان أحد أبويه وحشيا لم يجزىء أيضا وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزىء عن سبعة والظبي عن واحد وقال أصحاب الرأي : ولد البقرة الأنسية يجزىء وإن كان أبوه وحشيا وقال أبو ثور يجزىء إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام .
ولنا قول الله تعالى : { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } وهي الإبل والبقر والغنم وعلى أصحاب الرأي أنه متولد من بين ما يجزىء وما لا يجزىء فلم يجزىء كما لو كانت الأم وحشية .
مسألة : قال : والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع .
قال أبو القاسم وسمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع ؟ قال لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا قامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة قال الأصمعي وأبو زياد الكلابي وأو زيد الأنصاري : إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة والقى ثنيته فهو حينئذ ثني ونرى إنما سمي ثنيا لأنه ألقى ثنيته وأما البقرة فهي التي لها سنتان لأن النبي A قال : [ لا تذبحوا إلا مسنة ] ومسنة البقرة التي لها سنتان وقال وكيع : الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر