فصل لا بأس أن يذبح الرجل عن أهله شاة واحدة .
ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة نص عليه أحمد وبه قال مالك و الليث و الأوزاعي و إسحاق [ وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة قال صالح قلت لأبي يضحي بالشاة عن أهل البيت ؟ قال نعم لا بأس قد ذبح النبي A كبشين فقرب أحدهما فقال : بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته وقرب الآخر فقال : بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي ] وحكي عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة فتجيء ابنته فتقول عني ؟ فيقول وعنك وكره ذلك الثوري و أبو حنيفة لأن الشاة لا تجزىء عن أكثر من واحد فإذا اشترك فيها اثنان لم تجزىء عنهما كالأجنبيين .
ولنا ما روى مسلم بإسناده عن عائشة [ أن النبي A أتى بكبشين ليضحي به فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ] وعن جابر قال [ ذبح رسول الله A يوم الذبح كبشين أملحين أقرنين فلما وجههما قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ] ثم ذبح رواه أبو داود وروى ابن ماجة عن أبي أيوب قال [ كان الرجل في عهد النبي A يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون الناس ] حديث حسن صحيح