مسألة في ذبح الجنب .
مسألة : قال : وإن كان جنبا جاز أن يسمي ويذبح .
وذلك أن الجنب له التسمية ولا يمنع منها لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله وليست الجناية أعظم من الكفر والكافر يسمي ويذبح وممن رخص في ذبح الجنب الحسن و الحكم و الليث و الشافعي و إسحاق و ابو ثور وأصحاب الرأي قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا منع من ذلك وتباح ذبيحة الحائض لأنها في معنى الجنب