مسألة و فصل يستحب نحر البعير وذبح ما سواه ويسن الذبح بسكين حاد .
مسألة : قال : ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه .
لا خلاف بين أهل العلم في أن المستحب نحر الإبل وذبح ما سواها قال الله تعالى : { فصل لربك وانحر } وقال الله تعالى ك { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } قال مجاهد أمرنا بالنحر وأمر بنو إسرائيل بالذبح فإن النبي A بعث في قوم ماشيتهم الإبل فسن النحر وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر فأمروا بالذبح [ وثبت أن رسول الله A نحر بدنة وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده ] متفق عليه ومعنى النحر أن يضربها بحرية أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها .
فصل : ويسن الذبح بسكين حاد لما روى أبو داود [ عن شداد بن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله A : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحد شفرته وليرح ذبيحته ] ويكره أن يسن السكين والحيوان يبصره ورأى عمر رجلا قد وضع رجله على شاة وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت الشاة ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه ويستحب أن يستقل بها القبلة واستحب ذلك ابن عمر و ابن سيرين و عطاء و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي وكره ابن عمر و ابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة وقال سائرهم ليس ذلك مكروها لأن أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة وقد أحل الله ذبائحهم