مسألة وفصل حكم ما صيد بالمعراض وحكم سائر آلات الصيد .
مسألة : قال : وإذا صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده ولا يأكل ما قتل بعرضه .
المعراض عود محدد وربما جعل في رأسه حديدة قال أحمد المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد فربما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل فيباح وربما اصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذا فلا يباح وهذا قول علي وعثمان وعمار وابن عباس وبه قال النخعي و الحكم و مالك و الثوري و الشافعي و أبو حنيفة و إسحاق و أبو ثور وقال الأوزاعي وأهل الشام يباح ما قتله بحده وعرضه وقال ابن عمر ما رمي من الصيد بجلاهق أو معراض فهو من الموقوذة وبه قال الحسن .
ولنا ما [ روى عدي بن حاتم قال سئل رسول الله A عن صيد المعراض فقال : ما خرق فكل وما قتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل ] متفق عليه وهذا نص ولأن ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه برمحه أو رماه بسهمه ولأنه محدد خرق وقتل بحده وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله فهو موقوذ كالذي رماه بحجر أو ببندقة .
فصل : قال وحكم سائر آلات الصيد حكم المعراض في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد كالسهم يصيب الطائر فيقتله والرمح والحربة والسيف يضرب به صفحا فيقتل فكل ذلك حرام وهكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله لم يبح ل [ قول النبي A : ما خرق فكل ] ولأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتله بثقله فأشبه ما أصاب بعرضه