فصل حكم الصيد بالليل .
قال أحمد لا بأس بصيد الليل فقيل له [ قول النبي A : أقروا الطير على وكناتها ] فقال هذا كان أحدكم يريد الأمر فيثير الطير حتى يتفاءل أن كان عن يمينه قال كذا وإن جاء عن يساره قال كذا فقال النبي A : [ أقروا الطير على وكناتها ] وروي له [ عن ابن عباس أن النبي A قال : لا تطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل لها أمان ] فقال هذا ليس بشيء يرويه فرات بن السائب وليس بشيء ورواه عنه حفص بن عمر ولا أعرفه قال يزيد بن هارون وما علمت أن أحدا كره صيد الليل وقال يحيى بن معين ليس به بأس وسئل هل يكره لرجل صيد الفراخ الصغار مثل الورشان وغيره يعني من أوكارها ؟ فلم يكرهه