فصل حكم ما إذا أصاب المجوسي بكلب مسلم .
وإذا صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح صيده في قولهم جميعا وإن صاد المسلم بكلب المجوسي فقتل حل صيده وبهذا قال سعيد بن المسيب و الحكم و مالك و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي وعن أحمد لا يباح وكرهه جابر و الحسن و مجاهد و النخعي و الثوري لقوله تعالى : { وما علمتم من الجوارح مكلبين } وهذا لم يعلمه وعن الحسن أنه كره الصيد اليهودي والنصراني لهذه الآية .
ولنا أنه آلة صاد بها المسلم فحل صيده كالقوس والسهم قال ابن المسيب هي بمنزلة شفرته والآية دلت على إباحة الصيد بما علمناه وما علمه غيرنا فهو في معناه فيثبت الحكم بالقياس الذي ذكرناه يحققه أن التعليم إنما أثر في جعله آلة ولا تشترط الأهلية في ذلك كعمل القوس والسهم وإنما تشترط فيما أقيم مقام الذكاة وهو إرسال الآلة من الكلب والسهم وقد وجد الشرط ههنا