مسألة حكم ما إذا أرسل كلبه فأضاف معه غيره .
مسألة : قال : وإذا أرسل كلبه فأضاف معه غيره لم يؤكل إلا أن يدرك في الحياة فيذكى .
معنى المسألة أن يرسل كلبه على صيد فيجد الصيد ميتا ويجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله ولا يدري هل وجدت فيه شرائط صيده أو لا ولا يعلم أيهما قتله ؟ أو يعلم أنهما جميعا قتلاه أو ان قاتله الكلب المجهول فإنه لا يباح إلا أن يدركه حيا فيذكيه وبهذا قال عطاء و القاسم بن مخيمرة و مالك و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم لهم مخالفا والأصل فيه ما [ روى عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله A فقلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال : لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ] وفي لفظ : [ فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكله فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ] وفي لفظ : [ فإنك لا تدري أيهما قتل ؟ ] أخرجه البخاري ولأنه شك في الإصطياد المبيح فوجب أبقاء حكم التحريم فأما إن علم أن كلبه الذي قتل وحده أو أن الكلب الآخر مما يباح صيده أبيح بدلالة تعليل تحريمه [ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ] وقوله : [ فإنك لا تدري أيهما قتل ] ولأنه لم يشك في المبيح فلم يحرم كما لو كان لو كان هو أرسل الكلبين وسمى ولو جهل حال الكلب المشارك لكبله ثم انكشف له أنه مسمى عليه مجتمعة فيه الشرائط حل الصيد ولو اعتقد حله لجهله بمشاركة الآخر له أو لاعتقاده أنه كلب مسمى عليه ثم بإن بخلافه حرم لأن حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير بإعتقاده خلافها ولا الجهل بوجودها