مسألة ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما لأنه شيطان .
مسألة : قال : ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما لأنه شيطان .
البهيم الذي لا يخالط لون لون سواه قال أحمد الذي ليس فيه بياض قال ثعلب وإبراهيم الحربي : كل لون لم يخالطه لون آخر بهيم قيل لهما من كل لون ؟ قالا نعم وممن كره صيده الحسن و النخعي و قتادة و إسحاق وقال أحمد : ما أعرف أحدا يرخص فيه يعني من السلف وأباح صيده أبو حنيفة و مالك و الشافعي لعموم الآية والخبر والقياس على غيره من الكلاب .
ولنا أنه كلب يحرم اقتناؤه ويجب قتله فلم يبح صيده كغير المعلم ودليل تحريم اقتنائه [ قول النبي A : فاقتلوا منها كل أسود بهيم ] رواه سعيد وغيره .
وروى مسلم في صحيحه بإسناده [ عن عبد الله بن المغفل قال : أمرنا رسول الله A بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها فقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النكتتين فإنه شيطان ] فأمر بقتله وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده لغير المعلم ولأن النبي A سماه شيطانا ولا يجوز اقتناء الشيطان وإباحة الصيد المقتول رخصة فلا تستباح بمحرم كسائر الرخص والعمومات مخصوصة بما ذكرناه وإن كان فيه نكتتان فوق عينيه لم يخرج بذلك عن كونه نهيا لما ذكرناه من الخبر