فصل كل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به فحكمه حكم الكلب .
وكل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم كالفهد أو جوارح الطير فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده قال ابن عباس في قوله تعالى : { وما علمتم من الجوارح } هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها وبمعنى هذا قال طاوس و يحيى بن أبي كثير و الحسن و مالك و الثوري و ابو جنيفة و محمد بن الحسن و الشافعي و أبو ثور وحكي عن ابن عمر و مجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب لقول الله تعالى : { وما علمتم من الجوارح مكلبين } يعني كلبتم من الكلاب .
ولنا ما [ روي عن عدي قال : سألت رسول الله A عن صيد البازي فقال : إذا أمسك عليك فكل ] ولأنه جارح يصاد به عادة ويقبل التعليم فأشبه الكلب فأما الآية فإن الجوارح الكواسب { ويعلم ما جرحتم بالنهار } أي كسبتم وفلان جارحة أهله أي كاسبهم ( مكلبين ) من التكليب وهو الإغراء