فصل : حكم ما إذا مر الذمي على العاشر وعليه دين بقدر ما معه .
فصل : وإذا مر الذمي بالعاشر وعليه دين بقدر ما معه أو ينقص عن النصاب فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع أخذ نصف العشر منه لأنه حق يعتبر له النصاب والحول فيمنعه الدين كالزكاة وإن ادعى أن عليه دينا لم يقبل ذلك إلا ببينة من المسلمين لأن الأصل براءة ذمته منه وان مر بجارية فادعى أنها ابنته أو اخته ففيه روايتان : إحداهما يقبل قوله قال الخلال وهو أشبه القولين لأن الاصل عدم ملكه فيها والثانية يقبل إلا ببينة لأنها في يده فأشبهت بهيمة