فصل : لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين .
فصل : ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : .
أحدهما : أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول .
والثاني : التزام أحكام الاسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم لقول الله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } وقول النبي A في حديث بريدة : [ فادعهم إلى أداء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ] ولا تعتبر حقيقة الإعطاء ولا جريان الاحكام لأن إعطاء الجزية إنما يكون في آخر الحول والكف عنهم في ابتدائه عند البذل والمراد بقوله : { حتى يعطوا } أي يلتزموا الإعطاء ويجيبوا الى بذله كقول الله تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } والمراد به التزام ذلك دون حقيقته فإن الزكاة إنما يجب أداؤها عند الحول لقوله عليه السلام : [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ]