فصل : جواز قبول هدية الكفار من أهل الحرب .
فصل : يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب لأن النبي A قبل هدية صاحب مصر فإن كان ذلك في حال الغزو فقال أبو الخطاب : ما أهداه المشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده فهو غنيمة لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين فظاهر هذا أن ما أهدي لآحاد الرعية فهو له وقال القاضي : هو غنيمة أيضا وإن كان من دار الحرب إلى دار الإسلام فهو لمن أهدي له سواء كان الإمام أو غيره لأن النبي A قبل الهدية فكانت له دون غيره وهذا قول الشافعي و محمد وقال أبو حنيفة : هو للمهدي له بكل حال لأنه خص بها أشبه إذا كان في دار الإسلام وحكي ذلك رواية عن أحمد .
ولنا أنه أخذ ذلك بظهر الجيش أشبه ما لو أخذه قهرا ولأنه إذا أهدى للإمام أو الأمير فالظاهر أنه يداري عن نفسه به فأشبه ما أخذ منه قهرا وأما إن أهدى لآحاد المسلمين فلم يقصد به ذلك في الظاهر لعدم الخوف منه فيكون له كما لو أهدى إليه في دار الإسلام ويحتمل أن ينظر فإن كان بينهما مهاداة قبل ذلك فله ما أهدى إليه وإن تجدد ذلك بالدخول إلى دارهم فهو للمسلمين كقولنا في الهدية إلى القاضي