فصلان : حكم ما لو أطلق الأسير وأمنوه وحكم ما لو اشترى الأسير شيئا أو اقترض .
فصل : فإن أطلقوه وآمنوه صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه فان أمكنه المضي إلى دار الاسلام لزمه وإن تعذر عليه أقام وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب فان أخذ في الخروج فأدركوه وتبعوه قاتلهم وبطل الأمان لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصية فأما إن أطلقوه ولم يؤمنوه فله أن يأخذ منهم ما قدر عليه ويسرق ويهرب لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه وإن أطلقوه وشرطوا عليه المقام عندهم لزمه ما شرطوا عليه لقول النبي A : [ المؤمنون عند شروطهم ] وقال أصحاب الشافعي : لا يلزمه فأما إن أطلقوه على أنه رقيق لهم فقال أبو الخطاب : له أن يسرق ويهرب ويقتل لأن كونه رقيقا حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله ولو ثبت لم يقتض أمانا له منهم ولا لهم منه وهذا مذهب الشافعي وإن أحلفوه على هذا فإن كان مكرها على اليمين لم تنعقد يمينه وإن كان مختارا فحنث كفر يمينه ويحتمل أن تلزمه الاقامة على الرواية التي تلزمه الرجوع إليهم في المسألة الأولى وهو قول الليث .
فصل : وإن اشترى الأسير شيئا مختارا أو اقترضه فالعقد صحيح ويلزمه الوفاء لهم لأنه عقد معاوضة فأشبه ما لو فعله غير الأسير وإن كان مكرها لم يصح فان أكرهوه على قبضه لم يضمنه ولكن عليه رده اليهم إن كان باقيا لأنهم دفعوه اليه بحكم العقد وإن قبضه باختياره ضمنه لأنه قبضه عن عقد فاسد وان باعه والعين قائمة لزمه ردها لأن العقد باطل وإن عدمت العين رد قيمتها