فصلان : حكم المريض والفلاح إذا كانا لا يقاتلان .
فصل : فأما المريض فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه بمنزلة الاجهاز على الجريح إلا أن يكون ميئوسا من برئه فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها .
فصل : فأما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يقتل لما روي عن عمر بن الخطاب Bه أنه قال : اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب وقال الأوزاعي : لا يقتل الحراث إذا علم أنه ليس من المقاتلة وقال الشافعي : يقتل إلا أن يؤدي الجزية لدخوله في عموم المشركين .
ولنا قول عمر وأن أصحاب رسول الله A لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد ولأنهم لا يقاتلون فأشبهوا الشيوخ والرهبان