مسألة : حكم ما يفضل من الطعام معهم حين يدخلون البلد .
مسألة : قال : ومن فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في احدى الروايتين .
والأخرى يباح له أكله إذا كان يسيرا أما الكثير فيجب رده بغير خلاف نعلمه لأن ما كان مباحا له في دار الحرب فإذا أخذه على وجه يفضل منه كثير إلى دار الإسلام فقد أخذ ما لا يحتاج إليه فيلزمه رده لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركا بين الغانمين كسائر المال وإنما أبيح منه ما دعت الحاجة إليه فما زاد على أصل التحريم ولهذا لم يبح له بيعه وأما اليسير ففيه روايتان : .
إحداهما : يجب رده أيضا وهو اختيار أبي بكر وقول أبي حنيفة و ابن المنذر وأحد قولي الشافعي و أبي ثور لما ذكرنا في الكثير ولأن النبي A قال : [ أدوا الخيط والمخيط ] ولأنه من الغنيمة ولم يقسم فلم يبح في دار الاسلام كالكثير أو كما لو أخذه في دار الاسلام .
والثانية : يباح وهو قول مكحول وخالد بم معدان و عطاء الخراساني و مالك و الأوزاعي قال أحمد : أهل الشام يتساهلون في هذا وقد [ روى القاسم بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي A قال : كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملأة ] رواه سعيد و أبو داود وعن عبد الله بن يسار السلمي قال : دخلت على رجل من أصحاب النبي A فقدم إلي تميرا من تمير الروم فقلت : لقد سبقت الناس بهذا قال : ليس هذا من العام هذا من العام الأول رواه الأثرم في سننه وقال الأوزاعي : أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم الى بعض لا ينكره امام ولا عامل ولا جماعة وهذا نفل للاجماع ولأنه أبيح إمساكه عن القسمة فأبيح في دار الاسلام كمباحات دار الحرب التي لا قيمة لها فيها ويفارق الكثير فانه لا يجوز امساكه عن القسمة ولأن اليسير تجري المسامحة فيه ونفعه قليل بخلاف الكثير