فصول : حكم ما لو أخذوا من الكفار جوارح أو جلودا أو علفا .
فصل : ولا يجوز الانتفاع بجلودهم واتخاذ النعل والجرب منها ولا الخيوط والحبال وبهذا قال ابن محيريز ويحيى بن أبي كثير واسماعيل بن عياش و الشافعي ورخص في اتخاذ الجرب من جلود الغنم سليمان بن موسى ورخص مالك في الابرة والحبل يتخذ من الشعر والنعل والخف يتخذ من جلود البقر .
ولنا ما روى قيس بن أبي حازم [ أن رجلا أتى رسول الله A بكنة من شعر من المغنم فقال يا رسول الله إنا لنعمل الشعر فهبها لي ؟ قال : نصيبي منها لك ] رواه سعيد .
وروي عن النبي A أنه قال : [ أدوا الخيط والمخيط فان الغلول نار وشنار يوم القيامة ] ولأن ذلك من الغنيمة لا تدعو الى أخذه حاجة عامة فلم يجز أخذه كالثياب .
فصل : فأما كتبهم فان كانت مما ينتفع به ككتب الطب واللغة والشعر فهي غنيمة وإن كانت مما لا ينتفع به ككتاب التوراة والانجيل فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله غسل وهو غنيمة وإلا فلا ولا يجوز بيعها .
فصل : وإن أخذوا من الكفار جوارح للصيد كالفهود والبزاة فهي غنيمة تقسم وإن كانت كلابا لم يجز بيعها وإن لم يردها أحد من الغانمين جاز إرسالها أو إعطاؤها غير الغانمين وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه ولم تحسب عليه لأنها لا قيمة لها وإن رغب فيها الجميع أو جماعة كثيرة فأمكن قسمها يكون عددا من غير تقويم وإن تعذر ذلك أو تنازعوا في الجيد منها فطلبه كل واحد منهم أقرع بينهم فيها وإن وجدوا خنازير قتلوها لأنها مؤذية ولا نفع فيها وأن وجدوا خمرا أراقوه وإن كان في ظروفه نفع للمسلمين أخذوها وإن لم يكن فيها نفع كسروها لئلا يعودوا الى استعمالها .
فصل : وللغازي أن يعلف دوابه ويطعم رقيقه مما يجوز له الأكل منه سواء كانوا للقنية أو للتجارة قال أبو داود : قلت لأبي عبد الله : يشتري الرجل السبي في بلاد الروم يطعمهم من طعام الروم ؟ قال : نعم يطعمهم .
وروى عنه ابنه عبد الله قال : سألت أبي عن الرجل يدخل بلاد الروم ومعه الجارية والدابة للتجارة إن أطعمهما يعني الجارية وعلف الدابة ؟ قال : لا يعجبني ذلك فان لم تكن للتجارة فلم ير به بأسا فظاهر هذا أنه لا يجوز إطعام ما كان للتجارة لأنه ليس مما يستعين به على الغزو وقال الخلال : رجع أحمد عن هذه الرواية وروى عنه جماعة بعد هذا أنه لا بأس به وذلك لأن الحاجة داعية إليه فأشبه ما لا يراد به التجارة