فصل : حكم ما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين .
فصل : وان غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة قال أحمد في مراكب تجيء من مصر يقطع عليها الروم فيأخذونها ثم يأخذها المسلمون منهم : إن عرف صاحبها فلا يؤكل منها وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحبها جاز الأكل منها ونحو هذا قول الثوري و الأوزاعي قالا في المصحف يحصل في الغنائم : يباع وقال الشافعي : يوقف حتى يجيء صاحبه وان وجد شيء موسوم عليه حبس في سبيل الله رد كما كان نص عليه أحمد وبه قال الأوزاعي و الشافعي وقال الثوري : يقسم ما لم يأت صاحبه .
ولنا أن هذا قد عرف مصرفه وهو الحبس فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه قيل لأحمد : فالجواميس تدرك وقد ساقها العدو للمسلمين وقد ردت يؤكل منها ؟ قال : إذا عرف لمن هي فلا يؤكل منها قيل لأحمد : فما حاز العدو للمسلمين فأصابه المسلمون أعليهم أن يقفوه حتى يتبين صاحبه ؟ قال : إذا عرف فقيل هو لفلان وكان صاحبه بالقرب قيل له : أصيب غلام في بلاد الروم قال : أنا لفلان رجل قال : إذا عرف الرجل لم يقسم ماله ورد على صاحبه قيل له : أصبنا مركبا في بلاد الروم فيها النواتية قالوا : هذا لفلان وهذا لفلان ؟ قال : هذا قد عرف صاحبه لا يقسم