مسألة : حكم من سبي من الأطفال .
مسألة : قال : ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سبي مع أبويه فهو على دينهما .
وجملته أنه أذا سبي من لم يبلغ من أولاد الكفار صار رقيقا ولا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها أن يسبى منفردا عن أبويه فهذا يصير مسلما إجماعا لأن الدين إنما يثبت له تبعا وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما واخراجه عن دارهما ومصيره الى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه .
الثاني : أن يسبى مع أحد أبويه فانه يحكم باسلامه أيضا وبهذا قال الأوزاعي و قال أبو حنيفة و الشافعي : يكون تابعا لأبيه في الكفر لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه فلم يحكم باسلامه كما لو سبي معهما وقال مالك : إن سبي مع أبيه يتبعه لأن الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب وإن سبي مع أمه فهو مسلم لأنه لا يتبعها في النسب فكذلك في الدين .
ولنا قول النبي A : [ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ] فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت باحدهما ولأنه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه قياسا على ما لو اسلم أحد الأبوين يحققه أن كل شخص غلب حكم اسلامه منفردا غلب مع أحد الأبوين كالمسلم من الأبوين .
الثالث : أن يسبى مع أبويه فانه يكون على دينهما وبهذا قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي وقال الأوزاعي : يكون مسلما لان السابي أحق به لكونه ملكه بالسبي وزالت ولاية أبويه عنه وانقطع ميراثهما منه وميراثه منهما فكان أولى به منهما .
ولنا قوله عليه السلام : [ فأبواه يهودانه أو ينصرانه او يمجسانه ] وهما معه وملك السابي له لا يمنع اتباعه لأبويه بدليل ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين