فصل : حكم ما إذا كان في المغنم من لا يجوز التفريق بينهم .
فصل : وإذا كان في المغنم من لا يجوز التفريق بينهم وكان قدرهم حصة واحد من الغانمين دفعوا الى واحد وإن كان فيهم فضل فرضي برد قيمة الفضل جاز وإن لم يكن ذلك بيعوا جملة وقسم ثمنهم أو يجعلوا في الخمس ويجوز التفريق بينهم في العتق والفداء لأن العتق لا تفرقة فيه في المكان والفداء تخليص فهو كالعتق