مسألة : ولا يفرق بين أخوين ولا أختين .
مسألة : قال : ولا يفرق بين أخوين ولا أختين .
وجملته أنه يحرم التفريق بين الاخوة في القسمة والبيع وبهذا قال أصحاب الرأي وقال مالك و الليث و الشافعي و ابن المنذر : يجوز لأنها قرابة لا تمنع قبول الشهادة فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم .
ولنا ما [ روي عن علي Bه قال : وهب لي رسول الله صلى الله عيه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله A : ما فعل غلامك ؟ فأخبرته فقال : رده رده ] رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب Bه : لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع لأنه ذو رحم محرم فلم يجز التفريق بينهما كالولد والوالد