فصل : الصبي يرضخ له ولا يسهم له .
فصل : والصبي يرضخ ولا يسهم له وبه قال الثوري و الليث و أبو حنيفة و الشافعي و أبو ثور وعن القاسم وسالم في الصبي : يغزو به ليس له شيء وقال مالك : يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلك ومثله قد بلغ القتال لأنه حر ذكر مقاتل فيسهم له كالرجل وقال الأوزاعي : يسهم له وقال : أسهم رسول الله A للصبيان بخيبر وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب .
وروى الجوزجاني باسناده عن الوضين بن عطاء قال : حدثتني جدتي قالت : كنت مع حبيب بن مسلمة وكان يسهم لأمهات الاولاد لما في بطونهن .
ولنا ما روي عن سعيد بن المسيب قال : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة .
وروى الجوزجاني باسناده أن تميم بن قرع المهدي كان في الجيش الذين فتحوا الاسكندرية في المرة الآخرة قال : فلم يقسم لي عمرو من الفيء شيئا وقال : غلام لم يحتلم حتى كاد يكون بين قومي وبين أناس من قريش من ذلك ثائرة فقال بعض القوم : فيكم أناس من أصحاب رسول الله A فاسألوهم فسألوا أبا نضرة الغفاري وعقبة بن عامر فقالا : انظروا فان كان قد أشعر فاقسموا له فنظر إلي بعض القوم فاذا أنا قد أنبتت فقسم لي قال الجوزجاني : هذا من مشاهير حديث مصر وجيده ولأنه ليس من أهل القتال فلم يسهم له كالعبد ولم يثبت أن النبي A قسم لصبي بل كان لا يجيزهم في القتال فان ابن عمر قال : عرضت على النبي A وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في القتال وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة فأجازني وما ذكروه يحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما بدليل ما ذكرناه