فصل : ينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل عند دخول الحرب .
فصل : وينبغي للامام أن يتعاهد الخيل عند دخول الحرب فلا يدخل إلا شديدا ولا يدخلها حطما ولا ضعيفا ولا ضرعا ولا أعجف زارحا فان شهد أحد الوقعة على واحد من هذه لم يسهم له وبه قال مالك وقال الشافعي : يسهم له كما يسهم للمريض .
ولنا أنه لا ينتفع به فلم يسهم له كالرجل المخذل والمرجف ولأنه حيوان يتعين منع دخوله فلم يسهم له كالمرجف وأما المريض الذي لا يتمكن من القتال فان خرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالزمن والأشل والمفلوج فلا سهم له لأنه لم يبق من أهل الجهاد وإن لم يخرج بمرضه عن ذلك كالمحموم ومن به الصداع فانه يسهم له لأنه من أهل الجهاد ويعين برأيه وتكثيره ودعائه