مسألة : من غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان .
مسألة : قال : ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان .
نص أحمد على هذا وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع امكان الغزو على فرس وعن أحمد أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره وحكي نحو هذا عن الحسن لأن الله تعالى قال : { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس يحققه أن تجويز المسابقة بعوض إنما ابيحت في ثلاثة أشياء دون غيرها لأنها آلات الجهاد فأبيح أخذ الرهن في المسابقة بها تحريضا على رياضتها وتعلم الاتقان فيها ولا يزاد على سهم البرذون لأنه دونه .
ولا يسهم له إلا أن يشهد الوقعة عليه ويكون مما يمكن القتال عليه فأما هذه الابل الثقيلة التي لا تصلح إلا للحمل فلا يستحق راكبها شيئا لأنها لا تكر ولا تفر فراكبها أدنى حال من الراجل واختار أبو الخطاب أنه لا يسهم له بحال وهو قول أكثر الفقهاء قال ابن المنذر : أجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل كذلك قال الحسن و مكحول و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن النبي A لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل بل هي كانت غالب دوابهم فلم ينقل عنه أنه أسهم لها ولو أسهم لها لنقل وكذلك من بعد النبي A من خلفائه وغيرهم مع كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفر فلم يسهم كالبغل والحمار