فصل : حكم ما إذا سرق المستأمن في دار الإسلام أو قتل أو غصب .
فصل : واذا سرق المستأمن في دار الاسلام أو قتل أو غصب ثم عاد الى وطنه في دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانه الأول وان اشترى عبدا مسلما فخرج به الى دار الحرب ثم قدر عليه لم يغنم لأنه لم يثبت ملكه عليه لكون الشراء باطلا ويرد بائعه الثمن الى الحربي لأنه حصل في أمان فان كان العبد تالفا فعلى الحربي قيمته ويترادان الفضل