مسألة : من أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه .
مسألة : قال : ومن أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه .
وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا وبهذا قال الثوري و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و ابن القاسم وأكثر أهل العلم وروي ذلك عن عمر بن الخطاب Bه وقال أبو حنيفة و أبو يوسف : لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصبي ولأنه مجلوب من دار الكفر فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم .
ولنا ما روي عن النبي A أنه قال : [ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ] رواه البخاري وروى فضيل بن يزيد الرقاشي قال : جهز عمر بن الخطاب جيشا فكنت فيه فحصرنا موضعا فرأينا انا سنفتحها اليوم وجعلنا نقبل ونروح فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم رواه سعيد ولأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر وما ذكروه من التهمة يبطل بما إذا اذن له في القتال فانه يصح أمانه وبالمرأة فان أمانها يصح في قولهم جميعا قالت عائشة : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز [ وعن أم هانىء أنها قالت : يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم وان ابن أمي أراد قتلهم فقال لها رسول الله A : قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء إنما يجير على المسلمين أدناهم ] رواهما سعيد وأجارت زينب بنت رسول الله A أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله A