فصل : لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة .
فصل : ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة وقال الأوزاعي : يعطى السلب إذا قال : أنا قتلته ولا يسأل بينة لأن النبي A قبل قول أبي قتادة .
ولنا قول النبي A : [ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ] متفق عليه وأما أبو قتادة فان خصمه أقر له فاكتفي باقراره قال أحمد : ولا يقبل إلا شاهدان وقالت طائفة من أهل الحديث : يقبل شاهد ويمين لأنها دعوى في المال ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين لأن النبي A قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين ووجه الأول أن النبي A اعتبر البينة واطلاقها ينصرف إلى شاهدين ولأنها دعوى للقتل فاعتبر شاهدان كقتل العمد