فصل : النفل من أربعة أخماس الغنيمة .
فصل : قال أحمد : والنفل من أربعة أخماس الغنيمة هذا قول أنس بن مالك وفقهاء الشام منهم رجاء بن حيوة و عبادة بن نسي و عدي بن عدي و مكحول و القاسم بن عبد الرحمن و يزيد بن أبي مالك و يحيى بن جابر و الأوزاعي وبه قال إسحاق و أبو عبيد وقال أبو عبيد : والناس اليوم على هذا قال أحمد : وكان سعيد بن المسيب و مالك بن أنس يقولان : لا نفل إلا من الخمس فكيف خفي عليهما هذا مع علمهما ؟ .
وقال النخعي وطائفة : إن شاء الامام نفلهم قبل الخمس وإن شاء بعده وقال أبو ثور : وإنما النفل قبل الخمس واحتج من ذهب إلى هذا بحديث ابن عمر الذي أوردناه .
ولنا ما روى معن بن يزيد السلمي قال : سمعت رسول الله A يقول : [ لا نفل إلا بعد الخمس ] رواه أبو داود و ابن عبد البر وهذا صريح وحديث حبيب بن مسلمة [ أن النبي A كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس ] وحديث جرير حين قال له عمر : ولك الثلث بعد الخمس ولان النبي A نفل الثلث ولا يتصور اخراجه من الخمس ولان الله تعالى قال : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } يقتضي أن يكون الخمس خارجا من الغنيمة كلها وأما حديث ابن عمر فقد رواه شعيب عن نافع [ عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله A في جيش قبل نجد وابتعث سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا ] فهذا يمكن أن يكون نفلهم من أربعة أخماس الغنيمة دون بقية الجيش كما ينفل السرايا ويتعين حمل الخبر على هذا لأنه لو أعطى جميع الجيش لم يكن ذلك نفلا وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة الاخماس وهو خلاف الآية والأخبار