فصل : لا يختص النفل بنوع من المال .
فصل : نقل ابو داود عن أحمد أنه قال له : من رجع الى الساقة فله دينار والرجل يعمل في سياقة الغنم قال : لم يزل اهل الشام يفعلون هذا وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة وسياقة الغنم منفعة قيل له : فان أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخرثي معهم في القرية ويمنع الناس من جمعه الكسل لا يخافون عليه العدو فيقول الامام : من جاء بعشرة أثواب فله ثوب ولم جاء بعشرة رؤوس رأس ؟ قال : أرجو أن لايكون به بأس فان قال : من جاء بعدل من دقيق الروم فله دينار يريده لطعام السبي ما ترى في أخذ الدينار ؟ فلم ير به بأسا قيل : فالامام يخرج السرية وقد نفلهم جميعا فلما كان يوم المغار نادى من جاء بعشرة رؤوس فله رأس ومن جاء بكذا فله كذا فيذهب الناس فيطلبون فما ترى في هذا النفل ؟ قال : نعم ما لم يستغرق الثلث غير مرة سمعته يقول ذلك