فصل : لا يجوز بيع شيئ من رقيق المسلمين لكافر .
فصل : ولم يجوز أحمد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا وهذا قول الحسن قال أحمد : ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا قال : وكتب عمر بن الخطاب ينهى عن أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام وليس له إسناد وجوز أبو حنيفة و الشافعي ذلك لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه فلا يمنع من ابتدائه كالمسلم .
ولنا قول عمر ولم ينكر فيكون إجماعا ولأن فيه تفويتا للاسلام الذي يظهر وجوده فانه إذا بقي رقيقا للمسلمين الظاهر اسلامه فيفوت ذلك ببيعه لكافر بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر في ابتدائه فانه لم يثبت له هذه الغرضية والدوام يخالف الابتداء لقوته