مسألة : إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو .
مسألة : قال : وإذا حمل الرجل على دابة فاذا رجع من الغزو فهي له إلا أن يقول هي حبيس فلا يجوز أن تباع إلا أن تصير في حال لا تصلح فيه للغزو فتباع وتجعل في حبيس آخر وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله إذ كان في مكان لا ينتفع به جاز أن يباع ويجعل في مكان ينتفع به وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها .
قوله حمل الرجل على دابة يعني أعطيها ليغزو عليها فإذا غزى عليها ملكها كما يملك النفقة المدفوعة اليه إلا أن تكون عارية فتكون لصاحبها أو حبيسا فتكون حبيسا بحاله قال عمر Bه : [ حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننته بائعه برخص فسألت رسول الله A فقال : لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ] متفق عليه وهذا يدل على أنه ملكه لولا ذلك ما باعه ويدل على أنه ملكه بعد الغزو لأنه أقامه للبيع بالمدينة ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه للبيع في الحال فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه وذكر أحمد نحوا من هذا الكلام وسئل : متى يطيب له الفرس ؟ قال : إذا غزا عليه قيل له : فان العدو جاءنا فخرج على هذا الفرس في الطلب الى خمس فراسخ ثم رجع ؟ قال : لا حتى يكون غزا قيل له : فحديث ابن عمر إذا بلغت وادي القرى فشأنك به قال ابن عمر : كان يصنع ذلك في ماله ورأى أنه يستحقه إذا غزا عليه وهذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب والقاسم ويحيى الأنصاري و مالك و الليث و الثوري ونحوه عن الأوزاعي قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا يقول أن يبيعه في مكانه وكان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقول له : شأنك به ما أردت .
ولنا حديث عمر ليس فيه ما اشترط مالك فأما إذا قال : هي حبيس فلا يجوز بيعها وقد سبق شرح هذه المسألة في باب الوقف ويأتي شرح حكم الأضحية في بابها إن شاء الله