مسألة : من أعطي شيئا يستعين به في غزاته فيما فضل فهو له .
مسألة : قال : ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له فان لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو .
وجملته أن من أعطي شيئا من المال يستعين به في الغزو لم يخل اما أن يعطى لغزوة بعينها أو في الغزو مطلقا فإن أعطي لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزو فهو له هذا قول عطاء و مجاهد وسعيد بن المسيب وكان ابن عمر إذا أعطى شيئا في الغزو يقول لصاحبه : إذا بلغت وادي القرى فشأنك به ولأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الاجازة فكان الفاضل له كما لو وصى أن يحج عنه فلان حجة بألف وإن أعطاه شيئا لينفقه في سبيل الله أو في الغزو مطلقا ففضل منه فضل أنفقه في غزاة اخرى لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة فلزمه انفاق الجميع فيها كما لو وصى أن يحج عنه بألف